العلامة الحلي

105

منتهى المطلب ( ط . ج )

ومثله رواه في الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » . وعن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يفوته المغرب حتّى تحضر العتمة ، فقال : « إن حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب ، فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ ، وإن أحبّ بدأ بالعتمة ثمَّ صلَّى المغرب بعد « 2 » » « 3 » . وعن إسماعيل بن همّام ، عن أبي الحسن عليه السلام أنّه قال في الرجل يؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر : « إنّه يبدأ بالعصر ثمَّ يصلَّي الظهر » « 4 » . وعن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكر عند العشاء الآخرة ، قال : « يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل « 5 » ، ثمَّ يقضي ما فاته ، الأوّل فالأوّل » « 6 » . ولأنّ الوجوب مشترك بين الحاضرة والفوائت ، فتقديم إحداهما على الأخرى يحتاج إلى دليل ، ولأنّ الأصل عدم وجوب الترتيب . احتجّ المخالف « 7 » بقوله عليه السلام : « من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها » « 8 » . وقوله

--> « 1 » التهذيب 2 : 270 الحديث 1077 ، الاستبصار 1 : 288 الحديث 1054 ، الوسائل 3 : 209 الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 3 . « 2 » أكثر النسخ : بعده ، وفي الاستبصار : بعدها . « 3 » التهذيب 2 : 271 الحديث 1079 ، الاستبصار 1 : 288 الحديث 1055 ، الوسائل 3 : 210 الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 5 . « 4 » التهذيب 2 : 271 الحديث 1080 ، الاستبصار 1 : 289 الحديث 1056 ، الوسائل 3 : 94 الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 17 . « 5 » أكثر النسخ : دخلت ، كما في الوسائل . « 6 » التهذيب 2 : 352 الحديث 1462 ، الوسائل 3 : 210 الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 6 وج 5 : 351 الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 5 . « 7 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 154 ، المدوّنة الكبرى 1 : 130 ، المغني 1 : 677 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 485 . « 8 » عوالي اللئالي 2 : 54 الحديث 143 ، وج 3 : 107 الحديث 150 ، المعتبر 2 : 406 .